Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 27/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

(عدلت بموجب قرار 603 / 2003 )

تقتطع الضريبة بذات عملة الحساب وتسدد إلى الخزينة بالعملة ذاتها عندما تكون باحدى العملات الثلاث التالية:

ليرة لبنانية ـ دولار أميركي ـ يورو.

اما في ما يتعلق بمبلغ الضريبة بالعملات الأخرى فيتوجب تحويلها إلى الدولار الأميركي وتسديدها إلى الخزينة بهذه العملة .

المادة 13 من قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 https://lebaneselegislation.com/text/170717/article/13/