Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 10/03/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 10/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 27/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لاعضاء نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان" مركزه: مركز النقابة في الدكوانة ـ داناي سنتر. نطاق عمله: الأراضي اللبنانية كافة. مدته: /50/ خمسون سنة. أهدافه: يهدف الصندوق إلى: 1 ـ التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية وغيرها. 2 ـ مساعدات للأعضاء في حالات الزواج ـ الوفاة ـ الولادة ونهاية الخدمة (في مرحلة لاحقة). 3 ـ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المنح والمساعدات والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط (في مرحلة لاحقة).

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 10/03/2003 https://lebaneselegislation.com/text/170727/article/1/