المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 نيسان 1998 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري
قرار رقم 30 تاريخ 04/04/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 04/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/04/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 نيسان 1998 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري
المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 04/04/1998 https://lebaneselegislation.com/text/171071/article/2/