المادة 2
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بأدخالها الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 30 تاريخ 06/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 06/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 16/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بأدخالها الاراضي اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/text/171083/article/2/