Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 11/01/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 11/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 20/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد كابي سمير أبي عبد الله من مواليد عاليه عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة مهندس في العلوم الزراعية من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1998، بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 11/01/2000 https://lebaneselegislation.com/text/171114/article/1/