المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد كابي سمير أبي عبد الله من مواليد عاليه عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة مهندس في العلوم الزراعية من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1998، بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار رقم 12 تاريخ 11/01/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 11/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 20/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص للسيد كابي سمير أبي عبد الله من مواليد عاليه عام 1974 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة مهندس في العلوم الزراعية من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1998، بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 11/01/2000 https://lebaneselegislation.com/text/171114/article/1/