المادة 12
مادة 12: لا يمكن صرف اي اعتماد الا بتوقيع رئيس المجلس او من ينتدبه وامين الصندوق.
قرار رقم 79 تاريخ 14/04/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 79 تاريخ 14/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: لا يمكن صرف اي اعتماد الا بتوقيع رئيس المجلس او من ينتدبه وامين الصندوق.
المادة 12 من قرار رقم 79 تاريخ 14/04/1956 https://lebaneselegislation.com/text/171212/article/12/