Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 79 تاريخ 14/04/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 79 تاريخ 14/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يستفيد المشترك من هذه الخدمات وفقا للشروط التالية: 1) ان يكون مستوفيا شروط الانتساب 2) ان يدفع البدلات الاضافية التالية: آ - عن المعاينة في العيادة 50 غرشا ب - عن المعاينة في منزل المشترك ليرة واحدة للصندوق وليرتان للطبيب عن بدل انتقاله وتأمين هذا الانتقال بالسيارة. ج - عن التحاليل التي يقررها طبيب المركز ليرة لبنانية واحدة. د - عن التصاوير بالاشعة, للصورة الصغيرة 3 ليرات , للوسط 5 ليرات - الكبيرة 8 ليرات هـ- ان ثمن الادوية اللازمة لاجراء التحليل والتصوير على الاشعة على عاتق المشترك.

المادة 5 من قرار رقم 79 تاريخ 14/04/1956 https://lebaneselegislation.com/text/171212/article/5/