المادة 7
مادة 7: تتألف موارد المشروع المالية من: 1) بدل اشتراكات الاعضاء النقابيين 2) الرسوم الاضافية 3) المساعدة التي تقدمها الحكومة اللبنانية للمشروع. 4) من الهبات والمساعدات التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
قرار رقم 79 تاريخ 14/04/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 79 تاريخ 14/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: تتألف موارد المشروع المالية من: 1) بدل اشتراكات الاعضاء النقابيين 2) الرسوم الاضافية 3) المساعدة التي تقدمها الحكومة اللبنانية للمشروع. 4) من الهبات والمساعدات التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
المادة 7 من قرار رقم 79 تاريخ 14/04/1956 https://lebaneselegislation.com/text/171212/article/7/