المادة 4
يتوجب على الشركة صاحبة الترخيص ان تنقل مواد المراسلات موضوع هذا القرار بالمواكبة من قبل موظف منتدب يتولى تسليم مواد المراسلات مباشرة في مراكز الشركة في بيروت او في الخارج.
قرار رقم 771 تاريخ 30/03/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 771 تاريخ 30/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الشركة صاحبة الترخيص ان تنقل مواد المراسلات موضوع هذا القرار بالمواكبة من قبل موظف منتدب يتولى تسليم مواد المراسلات مباشرة في مراكز الشركة في بيروت او في الخارج.
المادة 4 من قرار رقم 771 تاريخ 30/03/1985 https://lebaneselegislation.com/text/171224/article/4/