المادة 6
يجري تسلم وتسليم مواد هذه المراسلات من والى اصحاب العلاقة داخل مركز الشركة او بواسطة ساع يحمل ترخيصا بمهمته مؤشرا عليه من المديرية العامة للبريد. يعتبر تسلم وتسليم مواد هذه المراسلات خلاف ذلك خرقا لاحكام الحصر البريدي.
قرار رقم 771 تاريخ 30/03/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 771 تاريخ 30/03/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري تسلم وتسليم مواد هذه المراسلات من والى اصحاب العلاقة داخل مركز الشركة او بواسطة ساع يحمل ترخيصا بمهمته مؤشرا عليه من المديرية العامة للبريد. يعتبر تسلم وتسليم مواد هذه المراسلات خلاف ذلك خرقا لاحكام الحصر البريدي.
المادة 6 من قرار رقم 771 تاريخ 30/03/1985 https://lebaneselegislation.com/text/171224/article/6/