المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة ممنع- محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار- حدوده كما يلي: شرقا: املاك بلدتي ممنع وبزبينا غربا: املاك بلدتي رحبة وفنيدق شمالا: املاك بلدتي تكريت وبزبينا جنوبا: املاك بلدتي ممنع وفنيدق.
قرار رقم 168 تاريخ 16/04/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 168 تاريخ 16/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 25/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة ممنع- محافظة لبنان الشمالي- قضاء عكار- حدوده كما يلي: شرقا: املاك بلدتي ممنع وبزبينا غربا: املاك بلدتي رحبة وفنيدق شمالا: املاك بلدتي تكريت وبزبينا جنوبا: املاك بلدتي ممنع وفنيدق.
المادة 1 من قرار رقم 168 تاريخ 16/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/171243/article/1/