Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 70 تاريخ 27/11/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 70 تاريخ 27/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تقدم طلبات المصالحة الى المديرية الاقليمية التي ارتكبت المخالفة في منطقتها ترسل الطلبات الواردة من قبل سلطة اخرى الى المديرية الاقليمية صاحبة العلاقة واذا كانت القضية من صلاحيتها تجري المصالحة من قبلها- بعد اخذ راي الحاكم الفرد واذا تجاوزت القضية حدود صلاحيتها ترجع المديرية الاقليمية الاضبارة مرفقة- برايها المفصل وراي الحاكم الفرد الى المديرية المركزية التي تقرر اذا كانت تلك- القضية من صلاحيتها او ترسل الاضبارة اذا لم تكن من صلاحيتها الى مجلس الميرة

المادة 5 من قرار رقم 70 تاريخ 27/11/1943 https://lebaneselegislation.com/text/171274/article/5/