المادة 7
مادة 7: في كل طلب مصالحة يجب على الدائرة القضائية في المديرية الاقليمية ان تهيء تقريرا يشمل: - لمحة موجزة عن القضية - نوع المخالفة - العقوبة المنصوص عنها في القانون - ظروف المصادرة - راي الدائرة القضائية - تقدير قيمة وسائل النقل المصادرة
قرار رقم 70 تاريخ 27/11/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 70 تاريخ 27/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: في كل طلب مصالحة يجب على الدائرة القضائية في المديرية الاقليمية ان تهيء تقريرا يشمل: - لمحة موجزة عن القضية - نوع المخالفة - العقوبة المنصوص عنها في القانون - ظروف المصادرة - راي الدائرة القضائية - تقدير قيمة وسائل النقل المصادرة
المادة 7 من قرار رقم 70 تاريخ 27/11/1943 https://lebaneselegislation.com/text/171274/article/7/