المادة 102
مادة 102: عندما يترتب على الموظف وفاقا لاحكام هذا النظام ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن خدمات سابقة او ان يعيد الى الخزينة تعويض صرف قبضه منها يؤدي هذا الدين بكامله خلال مدة اقصاها اثنا عشر شهرا.
نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 102 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 102: عندما يترتب على الموظف وفاقا لاحكام هذا النظام ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن خدمات سابقة او ان يعيد الى الخزينة تعويض صرف قبضه منها يؤدي هذا الدين بكامله خلال مدة اقصاها اثنا عشر شهرا.
المادة 102 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/102/