Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: التعويض العائلي: 1- يعطى الموظف تعويضا عائليا عن زوجه واولاده بقرار من رئيس البلدية وفاقا لجميع الشروط والقواعد المذكورة في المرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية, على ان يستفيد اولاده الاناث من هذا التعويض حتى زواجهن والذكور حتى بلوغهم سن الرشد او عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم في حالات متابعة الدراسة.

المادة 20 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/20/