Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: الخسائر المادية: 1- يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة 2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال الموظف او خطأ صادر عنه. 3- على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف . ويسقط حق الموظف في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط. 4- يمنح التعويض بقرار عن رئيس البلدية بناء على رأي لجنة يعينها من مندوب عن الدائرة التابع لها الموظف المتضرر ومندوب عن الدائرة المالية ومندوب من ادارة التفتيش المركزي وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.

المادة 27 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/27/