Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

مادة 42: شروط تعيين الوكيل: 1- الوكيل موظف مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه موقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها. 4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل واذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك اخر من بين موظفي البلدية. 5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 6- لا يجوز تعيين الوكيل مدة تزيد على سنة. 7- يخضع تطبيق احكام هذه المادة لموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 42 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/42/