المادة 5
مادة 5: على الاطباء المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار اعلام مديرية الطيران المدني خطيا وبأقرب وقت ممكن عن اية حالة يتبين فيها عدم حيازة حامل الاجازة على المؤهلات المطلوبة.
قرار رقم 361 تاريخ 11/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 361 تاريخ 11/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على الاطباء المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار اعلام مديرية الطيران المدني خطيا وبأقرب وقت ممكن عن اية حالة يتبين فيها عدم حيازة حامل الاجازة على المؤهلات المطلوبة.
المادة 5 من قرار رقم 361 تاريخ 11/02/1964 https://lebaneselegislation.com/text/171493/article/5/