Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 72 تاريخ 22/02/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 72 تاريخ 22/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تتولى دائرة التجارة الخارجية في مهلة لا تتعدى اخر نيسان 1965: 1- ارسال نسخة عن اللوائح المصدقة الى الدوائر الاقتصادية في المحافظات لابلاغ اصحاب العلاقة حصتهم من التوزيع. 2- ابلاغ اصحاب العلاقة في بيروت وجبل لبنان بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام الحصة المستحقة لهم ودعوتهم لاجراء المعاملات اللازمة لسحب الاجازة وفقا للاصول الواردة في هذا القرار.

المادة 5 من قرار رقم 72 تاريخ 22/02/1965 https://lebaneselegislation.com/text/171592/article/5/