Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 49 تاريخ 24/03/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 49 تاريخ 24/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 10/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض مدير الاتحاد بالإنابة المهندس عبد الله عبد الوهاب بالصلاحيات العائدة للأمور الآتي بيانها: توقيع إجازات الشراء بغية عرضها على لجنة الشراء. قرارات الإجازات الإدارية والصحية وكتب التدرج للموظفين والإجراء لمختلف أجهزة الاتحاد باستثناء رؤساء الوحدات المرتبطين مباشرة برئيس الاتحاد. تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد المقترنة بالتصديق. إحالة المعاملات العائدة للمساعدات المرضية ومنح الولادة والوفاة والتعليم إلى الأجهزة المختصة لاستكمالها حسب الأصول. المراسلات العادية داخل أجهزة الاتحاد وجميع المعاملات التي لا تتعلق بمبدأ عام.

المادة 1 من قرار رقم 49 تاريخ 24/03/2003 https://lebaneselegislation.com/text/171728/article/1/