المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة غسان احمد امين وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 460
قرار رقم 6522 25/03/1997
قرار رقم 6522 تاريخ 25/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 17/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/12/1996 ل "شركة غسان
احمد امين وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت
رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
06/03/1997 وقد تسجلت في السجل التجاري
في زحلة بتاريخ 11/03/1997 تحت رقم
2795,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
12/03/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة غسان احمد امين وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 460
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة