Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 19/04/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يمكن بصورة استثنائية ان يستحصل من اللجنة الطبية المذكورة على شهادة صحية تمكنه من قيادة سيارة السياحة الخصوصية فقط والحصول على رخصة خصوصية, كل من كان مصابا بفقدان احدى رجليه معا شرط ان تكون هذه السيارة مجهزة خصيصا لهذا النوع من القيادة بصورة لا تشكل اي خطر على سائقها او الغير.

المادة 5 من قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961 https://lebaneselegislation.com/text/171926/article/5/