Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 14/03/2002

تعديل رقم 285 لتعريفة الرسوم الجمركية تصحيحا للقرار رقم 39 تاريخ 13 آذار 2002

قرار رقم 41 تاريخ 14/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
14/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 18, 21/03/2002, ص. 2758-2759
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 14/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حقل التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 39 تاريخ 13 آذار 2002 المتضمن التعديل رقم 284 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع عشر من آذار 2002 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2002 العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا الرئيس اكرم شديد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002