Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 30 12/03/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصداقة الكولومبية-اللبنانية-FUCOLI" مركزها الدكوانة قضاء المتن-محافظة جبل لبنان

علم وخبر رقم 30 تاريخ 12/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/03/2002. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
30
التاريخ
12/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 18, 21/03/2002, ص. 2751-2752
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 30 تاريخ 12/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الصداقة الكولومبية-

اللبنانية-FUCOLI" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4456/2

تاريخ 23/06/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الصداقة الكولومبية ­ اللبنانية­ FUCOLI" مركزها: الدكوانه­ Cap sur Ville Bloc B- الطابق الثالث ­ قضاء المتن غايتها:­ ا ­ تشجيع وانشاء علاقات متبادلة اقتصادية ثقافية اجتماعية وسياحية بين كولومبيا ولبنان دون تمييز في الجنس والدين 2­ جمع شمل الكولومبيين المقيمين في لبنان 3­ مساعدة الاعضاء بجميع الوسائل المتوفرة 4­ مساعدة الاعضاء المحتاجين ماديا ومعنويا 5­ توفير المنح المدرسية والجامعية 6­ اصدار نشرة دورية ذات طابع فني وثقافي 7­ تنظيم محاضرات ذات طابع علمي وثقافي 8­ تنظيم اجتماعات ولقاءات ذات طابع اجتماعي وثقافي على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: سيلينا جيرمان سانتوس مونتيرو صونيا عيسى عيسى مرهج حسين علي حجازي فؤاد جرجس هوشر بيداد حسين النسر مخيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سيلينا جيرمان سانتوس مونتيرو

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسصاء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر تدعو الحاجة.

بيروت في 12/3/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002