المادة 1
مادة 1: صدق قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتخذ بتاريخ 4 نيسان 2000 والرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 9 من النظام الاساسي للجمعية.
قرار رقم 223 17/04/2000
قرار رقم 223 تاريخ 17/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المادة 43 من قانون تنظيم هيئات
الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1998 وتعديلاته
بناء على القرار رقم 1471/أ تاريخ 22/08/1971
وتعديله القرار رقم 173/1/أ تاريخ 21/04/1977
(المتعلق بالترخيص بانشاء جمعية شركات الضمان
في لبنان)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 4 نيسان 2000
من جمعية شركات الضمان في لبنان
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صدق قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتخذ بتاريخ 4 نيسان 2000 والرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 9 من النظام الاساسي للجمعية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 نيسان 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي
نصوص ذات صلة