Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: لا يجوز انتخاب موظف اومستخدم في الحكومة او في البلدية عضوا لمجلس بلدية بيروت . واذا حدث ان احد الموظفين او المستخدمين انتخب عضوا, اعطي مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب لكي يختار بين قبول عضوية البلدية والبقاء في وظيفته, ويلزمه ان يبلغ اختياره هذا الى رئيس الدائرة التي يكون تابعا لها فيرسله هذا الى السلطة العليا. واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يبلغ اختياره المذكور عد مستقيلا من وظيفته الادارية

المادة 10 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/10/