Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 15

مادة 15: يجب على رئيس مكتب الاقتراع عند الشروع في الاعمال الانتخابية ان يثبت ساعة الابتداء بها. ولا يجوز ايقافها الا بعد الاشتغال ست ساعات متتابعة على الاقل. وعند ايقاف الاعمال يثبت الرئيس ايضا الساعة التي يقرر فيها ايقافها. ولا يجوز ذلك ان يقبل التصويت من احد. واذا اقتضت الحال تجديد الدورة الانتخابية فان الناخبين يدعون حتما الى الاقتراع يوم الاحد التالي. واذا لم يكف نهار الاحد لاتمام الاعمال فيدعون ايضا للعمل في الايام التالية له طبقا للقرار الاول المتعلق بالدعوة. اما النشرات اللازمة في هذا الشأن فيذيعها الحاكم الاداري

المادة 15 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/15/