Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 20

مادة 20: ان رئيس المجلس البلدي هو الذي يترأس جلساته واذا لم يكن حاضرا ترأسها من يقوم مقامه طبقا لاحكام المادتين 27 و47 من هذا القرار. ورئيس الجلسة هو الذي يتولى وحده حفظ النظام فيها, ويحق له ان يخرج من المجلس كل عضو يكدر فيه صفو النظام. واذا وقعت جناية او جنحة فانه يضع محضرا في شأنها ثم يرسله بلا ابطاء الى المدعي العام لدى المحكمة البدائية

المادة 20 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/20/