Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 39

المادة 39 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 39

مادة 39: لا يجوز للبلدية ان تقيم دعوى لدى المحاكم الا بترخيص من حاكم الدولة. ويجب حينئذ ان تبرهن على حقها في اقامة الدعوى على وجود مصلحة تستوجب اقامتها اما قرار الحاكم في هذا الشأن فيجب ان يصدر في خلال شهرين يبتدئان من يوم طلب الترخيص المتقدم ذكره. واذا تأخر اصداره بعد انقضاء هذه المهلة حق للبلدية ان تقيم الدعوى وترافع فيها

المادة 39 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/39/