Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 58

المادة 58 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 58

مادة 58: ان القرارات التي يضعها رئيس البلدية ترسل بلا ابطاء الى حاكم الدولة مع رأي الرئيس مفصلا. وكل قرار منها يشتمل على نظام دائم لا يكون نافذا الا بعد موافقة الحاكم عليه. اما بقية القرارات فيمكن تنفيذها بعد مضي شهر من تاريخ ارسالها الى الحاكم. على انه يحق للحاكم ان يلغي هذه القرارات او يوقف تنفيذها كما انه يستطيع عند الضرورة ان يأذن في تنفيذها حالا

المادة 58 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/58/