Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 60

المادة 60 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 60

مادة 60: ان رئيس البلدية يمنح بعد اخذ رأي المجلس البلدي الرخص المختصة بالمواقف او بالايداع موقتا على الطرق والاماكن العامة ويرخص موقتا عند الاقتضاء في عرض البضائع على الارصفة وجوانب الطرق والساحات , وفي اقامة الساعة موقتا فيها. ويأذن بصورة موقتة ايضا لاصحاب المطاعم والقهوات والحانات في وضع طاولات ومقاعد وكراسي على الارصفة وجوانب الطرق والساحات المذكورة ويحق لرئيس البلدية بعد اخذ رأي المجلس البلدي ان يرخص في تشييد بناء في- الطرق التي لم تفتح او التي لم يسمح بعد بالمرور عليها واذا رفض رئيس البلدية اعطاء ترخيص موقت او قابل للنقض في ما يختص بالطرق- العامة الداخلة في حيز اختصاصه وكان هذا الترخيص متعلقا على الخصوص بحفر اقنية- في الطريق العام لانشاء مجرى للمياه او للغاز او للكهرباء ولم يتمكن الرئيس من- تأييد رفضه بامر يتعلق بالمصلحة العامة فيمكن حاكم الدولة عندئذ ان يمنح الترخيص- المطلوب

المادة 60 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/60/