المادة 10
مادة عشرة: ان المحطات والمعدات والانشاآت والاجهزة اللاسلكية يمكن ضبطها موقتا بهمة المفتش العام للبريد والبرق اذا ظهر للمفوض السامي ان استعمالها يمكن ان يضر بالدفاع الوطني والنظام والامن العامين
قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1842 تاريخ 10/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة عشرة: ان المحطات والمعدات والانشاآت والاجهزة اللاسلكية يمكن ضبطها موقتا بهمة المفتش العام للبريد والبرق اذا ظهر للمفوض السامي ان استعمالها يمكن ان يضر بالدفاع الوطني والنظام والامن العامين
المادة 10 من قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172161/article/10/