Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1842 تاريخ 10/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: ان المحطات اللاسلكية التي هي من القسم الثاني المذكورة في المادة الثالثة والمعدة للاستماعات العمومية او غير المجانية تخضع لرسم سنوي قدره عشرون ليرة سورية غير متجزء يدفع عن المدة التي بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول من كل سنة تهتم مفتشية البريد والبرق في استيفاء هذا الرسم

المادة 7 من قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172161/article/7/