Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2990 تاريخ 26/01/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 2990 تاريخ 26/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1844 تاريخ 17/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: اذا دفع مبلغ الضمانة نقدا تحسب له فائدة اثنين ونصف في المئة سنويا, ولا يمكن ارجاعه الا بعد مضي ستة اشهر على تصريح تقدمه الشركات او الوكالات بانها عدلت عن ممارسة عملها , او بعد سحب الترخيص منها او وفاة الشخص المرخص له, واذا كانت الضمانة في شكل كفالة خطية من احد البنوك فلا يعفى البنك من العمل بموجبها الا بعد مضي المهلة المذكورة

المادة 2 من قرار رقم 2990 تاريخ 26/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172164/article/2/