المادة 2
مادة 2: ان اقصى مبلغ يمكن تبادله ضمن الشروط نفسها بين مستعمرات الريينيون والمرتنيك والغويان من جهة وسوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة اخرى يبقى محددا بقيمة خمسماية فرنك اي خمس وعشرين ليرة سورية لبنانية
قرار رقم 87 تاريخ 27/03/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 87 تاريخ 27/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1863 تاريخ 28/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان اقصى مبلغ يمكن تبادله ضمن الشروط نفسها بين مستعمرات الريينيون والمرتنيك والغويان من جهة وسوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة اخرى يبقى محددا بقيمة خمسماية فرنك اي خمس وعشرين ليرة سورية لبنانية
المادة 2 من قرار رقم 87 تاريخ 27/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172208/article/2/