Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 87 تاريخ 27/03/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 87 تاريخ 27/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1863 تاريخ 28/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان اقصى مبلغ يمكن تبادله ضمن الشروط نفسها بين مستعمرات الريينيون والمرتنيك والغويان من جهة وسوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة اخرى يبقى محددا بقيمة خمسماية فرنك اي خمس وعشرين ليرة سورية لبنانية

المادة 2 من قرار رقم 87 تاريخ 27/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172208/article/2/