Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1876 تاريخ 12/06/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: رخص في ارسال المراسلات من اي نوع كانت العادية او المضمونة المودعة في مكاتب البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين او الاتية اليها من بلاد اجنبية برسم العراق والعجم وعند اللزوم برسم البلدان الواقعة وراءهما في سيارات تقوم بطريقة منتطمة بهذه المصلحة بين بيروت وبغداد عن طريق دمشق

المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172237/article/1/