المادة 4
مادة 4: يبقى رسم الضمان محددا بقيمة 4 غروش سورية لبنانية
قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1876 تاريخ 12/06/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يبقى رسم الضمان محددا بقيمة 4 غروش سورية لبنانية
المادة 4 من قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172237/article/4/