Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1876 تاريخ 12/06/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يبقى رسم الضمان محددا بقيمة 4 غروش سورية لبنانية

المادة 4 من قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172237/article/4/