Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1876 تاريخ 12/06/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان ناقلي الارساليات هم مسؤولون ضمن الحدود المعينة في القوانين الداخلية والدولية تجاه ادارات البريد في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين والادارات الخارجية عن الضياع والسرقة والتعطيل التي تطرأ على الارساليات المضمونة الا في الظروف الناجمة عن قوة قاهرة (كاحتراق السيارات لحادث غير مسبب عن خطأ مأمور شركة النقل = او لسلب من قبل الاشقياء - او لحدوث فيضان او وقوع صاعقة او هزة ارضية او اعمال حربية او ثوروية)

المادة 6 من قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172237/article/6/