Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 240 تاريخ 30/04/1958 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 240 تاريخ 30/04/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة الخامسة والعشرين من القرار الصادر بتاريخ 31 ايار سنة 1951 برقم 153 الفقرة التالية: "كل طالب يزيد مجموع ايام غيابه على خمسة واربعين يوما بدون عذر مشروع وعلى شهرين بعذر مشروع خلال مدة السنة الدراسية لا يحق له التقدم لامتحانات الترفيع او الامتحانات النهائية سواء اكان هذا الغياب متواصلا ام متقطعا".

المادة 1 من قرار رقم 240 تاريخ 30/04/1958 https://lebaneselegislation.com/text/172417/article/1/