Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 84 تاريخ 05/05/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 84 تاريخ 05/05/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 140/1 تاريخ 08/09/1994 (القاضي باخضاع مكثفات البندورة, وعصير البندوره, ورب البندوره الى اجازة استيراد مسبقة). ابتداء من 03/05/1995 وحتى اشعار اخر.

المادة 1 من قرار رقم 84 تاريخ 05/05/1995 https://lebaneselegislation.com/text/172504/article/1/