المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/79 يسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر دون اجازة مسبقة اعتبارا من اول حزيران 1984 حتى 30 منه ضمنا.
قرار رقم 26 29/05/1984
قرار رقم 26 تاريخ 29/05/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/06/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة