Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 29/05/1984

السماح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر دون اجازة

قرار رقم 26 تاريخ 29/05/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/06/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
29/05/1984
الجريدة الرسمية
العدد 19, 28/06/1984, ص. 291
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 29/05/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/79 يسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر دون اجازة مسبقة اعتبارا من اول حزيران 1984 حتى 30 منه ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 29/5/1984 وزير الزراعة عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984