Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 18/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 18/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1946 تاريخ 12/02/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يجتمع المجلس مبدئيا اجتماعا عموميا في شباط وايار من كل سنة ويحق للمفوض السامي ان يدعوه الى دورة استثنائية يقوم المفوض السامي في ابتداء الدورة الاولى بتعيين لجنة للبحث تؤلف من 6 اعضاء منها عضوان اصيليان وعضوان معينان وعضوان منتخبان- ويرئسها مستشار المعارف العمومية في المفوضية العليا مهمة هذه اللجنة هي درس المسائل المقيدة في قائمة مباحث الدورة قبل تقديمها الى هذا المجلس واعطاء رأيها فيها يعطى هذا الرأي على شكل تقرير يضعه رئيسها ويرسل الى كل عضو من اعضاء المجلس قبل ثمانية ايام على الاقل من الاجتماع العمومي.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 18/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172921/article/4/