المادة 5
تحتفط وزارة البيئة بحق فرض شروط بيئية جديدة عندما تدعو الحاجة, واجراء المراقبة الدورية وحق الطلب بوقف الترخيص في حال عدم تنفيذ (او الاستمرار بتنفيذ) الشروط البيئية المطلوبة.
قرار رقم 5 تاريخ 30/11/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 5 تاريخ 30/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحتفط وزارة البيئة بحق فرض شروط بيئية جديدة عندما تدعو الحاجة, واجراء المراقبة الدورية وحق الطلب بوقف الترخيص في حال عدم تنفيذ (او الاستمرار بتنفيذ) الشروط البيئية المطلوبة.
المادة 5 من قرار رقم 5 تاريخ 30/11/2000 https://lebaneselegislation.com/text/173141/article/5/