Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجب على الزارع التقيد بالتعليمات التالية: آ - لا يزرع الا الضرب المرخص به في القرية. ب - تقطف اوراق التكعيبة فور نموها وقبل نضجها وتترك على الارض ليتمكن مستخدمو ادارة الحصر من التثبت من ذلك والتأكد من اتلافها. ج - تكافح امراض التبغ وخاصة الميلديو والعرق الابيض والمن والتحوير مكافحة فعالة ومجدية لا سيما وان الادارة تضع بتصرفه جميع الادوية والمعدات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 1 من قرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1968 https://lebaneselegislation.com/text/173179/article/1/