Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 06/01/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يجب على الزارع قبل رزم محصوله وتسليمه الى المشتري التقيد بما يلي: 1 - يفرز الصنفين الجيد والمتوسط ووضعهما في بالات لا تحتوي على اكثر من: - 5% من التبغ المتدني اذا كانت مقدمة مبسطة. - 20% من التبغ المتدني اذا كانت مقدمة شكوكا. 2 - باتلاف التبوغ العديمة النفع كما هو معين في جدول اسعار شراء المحاصيل وذلك في التاريخ الذي تحدده ادارة الحصر والا يصار الى اتلافها على نفقته الخاصة. وبحضور ممثل عن السلطات .

المادة 3 من قرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1968 https://lebaneselegislation.com/text/173179/article/3/