Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 588 تاريخ 10/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 588 تاريخ 10/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة شركة زهير ورامز بو نادر التجارية شركة فابيسا - شركة جنيفر للصناعة والتجارة - مؤسسة عرق بو عقل - شركة رشيد طانيوس توما واخوانه - الشركة اللبنانية للكحول - شركة رياشي للصناعة والتجارة - مؤسسة يوسف نكد واولاه- الشركة اللبنانية للمشروبات- الشركة اللبنانية للتقطير والتخمير- مؤسسة فقرا للتجارة والصناعة - بتاسيس نقابة منتجي الكحول والخمور والمشروبات الروحية في لبنان مركزها بيروت

المادة 1 من قرار رقم 588 تاريخ 10/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173301/article/1/