المادة 2
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر
علم وخبر رقم 205 تاريخ 27/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من علم وخبر رقم 205 تاريخ 27/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر
المادة 2 من علم وخبر رقم 205 تاريخ 27/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173320/article/2/