Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير.

المادة 12 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/173404/article/12/