المادة 12
مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير.
قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير.
المادة 12 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/173404/article/12/