Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: على الاجير الدائم الذي يتغيب لسبب وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه ان يعلم فورا رئيسه المباشر عن هذا الغياب, وعلى هذا الرئيس بعد التثبت من حقيقة الامر ان يستصدر قرارا من المدير العام باعطائه اذنا بالتغيب باجر كامل لمدة ثلاث ايام على الاكثر.

المادة 14 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/173404/article/14/