المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "ليبانون انفست" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 12
قرار رقم 5772 03/01/1995
قرار رقم 5772 تاريخ 03/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما المادة 181
فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 5343 تاريخ 19/01/1994 القاضي
بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1994
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي شركة "ليبانون انفست" ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ
29/10/1994
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 11/49 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/1994
وبناء على الاستدعاء تاريخ 21/12/1994 المقدم من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة المؤسسات
المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانون لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "ليبانون انفست" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 12
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة